تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
أيضا تبعا للمصنف ( قدّس سرّه ) وان حكى الشهرة بالمنع كما في الجواهر « 1 » الا انه منعنا عن المنع وكذلك المقام لأنهما من باب واحد ويؤيده معتبرة « موسى بن بكر » المتقدمة أنفا نعم : من منع عن شرط النتيجة في الضمان كسيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 2 » وغيره « 3 » حاول حمل هذه الرواية على شرط التدارك اى شرط الفعل ، جاء في تقريراته ( قدّس سرّه ) في كتاب الإجارة « 4 » مناقشا في دلالة هذه الرواية قائلا : « وأما الدلالة فهي قابلة للخدش ، نظرا إلى عدم ظهورها في إرادة الضمان بالمعنى المصطلح بحيث تكون ذمة الملّاح مشغولة بما نقص حتى لو طرأ التلف بآفة سماوية من غرق السفينة أو حرقها ، بل المنسبق إلى الذهن من اشتراط كون النقصان عليه في أمثال المقام بحسب الاستعمالات الخارجيّة المتعارفة ان المراد لزوم تدارك النقص وجبره وتكميل الناقص على سبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة إلى أن قال : وان شئت فقل : ان النقص وكذا النقصان مصدر فلا معنى لاشتراط كونه عليه فلا مناص من تقدير فعل اى عليه جبر النقص وتكميله ، وعليه فيكون ناظرا إلى شرط الفعل لا إلى شرط النتيجة ليدل على الضمان والا لعبّر بقوله : « عليه ما نقص ) بدلا عن قوله « عليه النقصان » على حذو قوله « على اليد ما أخذت » ليدل على كون نفس المال في عهدته ويساوق الضمان » ويمكن الجواب بان المراد من النقصان هو المصدر بمعنى اسم الفاعل اى
هامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص 216 . ( 2 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 233 . ( 3 ) المستمسك ج 12 ص 75 . ( 4 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 233 .