. . . . . . . . . .
شرح
الناقص بمعنى ما نقص من مقدار الطعام في مقابل ما زاد حيث قال ( عليه السّلام ) « هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك » فان الزيادة التي تكون لصاحب الطعام تكون من عين الطعام لا محالة اى ما زاد ، وكذلك المراد من النقصان يكون ما نقص بقرينة السياق فتكون ما نقص من الطعام في عهدة الملّاح وهو اشتغال ذمته بالمقدار الناقص فيكون في عهدته كما في « على اليد ما اخذت » اى « على الملّاح ما نقص من الطعام » ولا يكون ذلك الا باشتغال ذمته بالمثل أو القيمة وهذا هو معنى الضمان المصطلح
ولو منع ذلك كفانا كون اشتراط الضمان على القاعدة ، لأن تأمين العين المستأجرة ، وكذلك العين بيد الأجير مالكي ويكون اشتراط الضمان ضد التأمين ومانعا عن تحققه والأمر في التأمين المالكي بيد المالك وجودا وعدما ومع اشتراط الضمان لا تأمين من المالك
ثم إن صاحب الشرائع قد تعرض لتأمين العين المستأجرة ومنع عن اشتراط ضمانها في أوائل كتاب الإجارة « 1 » وأما تأمين العين بيد الأجير كالصانع والقصار فقد تعرض له في المسألة الخامسة « 2 » في أواخر كتاب الإجارة ولم يتعرض لاشتراط الضمان فيها
وأما صاحب الوسائل فقد عنون الباب الثلاثين من أحكام الإجارة « 3 » بقوله ( قدّس سرّه ) « باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكارى والملّاح ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم
هامش
( 1 ) لاحظ الجواهر ج 27 ص 216 .
( 2 ) لاحظ الجواهر ج 27 ص 326 ولاحظ كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 285 في المسألة السابعة .
( 3 ) الوسائل ج 19 ص 150 كتاب الإجارة ب 3 ، ط : م - قم .