ولو تلفت ، أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر ، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا ( 1 )
شرح
الضمان »
ظاهره نفوذ شرط الضمان ولو كان على نحو شرط النتيجة وذكر رواية موسى بن بكر المتقدمة في هذا الباب ح 5 .
[ الفرع الثاني : ] تلف محل العمل أو إتلافه
( 1 ) الفرع الثاني : في هذه المسألة في بيان حكم تلف محل العمل المستأجر عليه أو اتلافه - كالثوب عند الخياط - وقد حكم ( قدّس سرّه ) هنا ببطلان الإجارة كلا أو بعضا مطلقا سواء في صورة التلف السماوي أو اتلاف المؤجر أو الأجنبي أو المستأجر الا في فرض واحد في الأخير لتعذر تسليم العمل في جميع ذلك لانعدام المنفعة بانعدام موضوعه كالثوب فتبطل الإجارة وهذا ينافي ما تقدم منه في ( مسألة 13 ) من الفصل السابق صريحا كما نبّه عليه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 1 » وأليك تفصيل الكلام في صور أربع[ الصورة ] ( الأولى ) تلف محل العمل - كالثوب ،
في مثال الخياطة تلفا سماويا قبل العمل أو في الأثناء والحكم فيها بطلان الإجارة كلا أو بعضا ورجوع الأجرة المسماة إلى المستأجر ، وهو مالك الثوب في المثال ، وذلك لانكشاف عدم ملكية المنفعة - كالخياطة للمؤجر وهو الخياط كلا أو بعضا فتبطلهامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الخمس ص 235 وهكذا في تعليقته الكريمة على المقام وقد جاء في تعليقته على قول المصنف ( قدّس سرّه ) « بطلت الإجارة » ( مرّ التفصيل بين التلف السماوي وغيره في المسألة الثالثة عشرة من الفصل السابق وما ذكره ( قدس سره ) يناقض ما تقدم منه فيها ، وقد تقدم أيضا ان اتلاف المستأجر بمنزلة قبضه ) وراجع مستند العروة كتاب الإجارة ص 190 - 193 في ( المسألة 13 ) من الفصل السابق .