. . . . . . . . . .
شرح
يرثه بطل الشرط جزما ، نعم تعد استثنى من ذلك - بدليل خاص - جواز اشتراط الإرث في عقد المتعة للزوجة فقط دون غيره من العقود ودون غير الزوجة في عقد المتعة
وقد يكون مطلق التسبيب كافيا في حصول المسبب حتى إذا كان بالشرط ، وهذا كما في الملكية والوكالة ، كما إذا باعه داره واشترط له ملكية أثاث الدار أو كونه وكيلا عنه في الأمر الفلاني فإنه يصح ذلك ، فيثبت للمشروط له الملكية والوكالة بنفس الشرط في ضمن العقد ، الا ان ذلك بحاجة إلى دليل عام يدل على كفاية مطلق المبرز في ذلك ولو كان بنحو الشرط وقد ثبت ذلك فيما ذكر كما أفيد « 1 »
فتحصّل من ذلك : ان أمر التسبيب إلى حكم شرعي أو عقلائي كالملكية والوكالة والزوجية والطلاق والإرث ونحو ذلك أمر توقيفى يتوقف على ما يرد من الشرع من جوازه مطلقا أو بسبب خاص - كما مثّلنا - وأما الضمان فيما هو محل الكلام اى ضمان العين المستأجرة على نحو شرط النتيجة فهو حكم شرعي خارج عن قدرة المكلف مباشرة وبحاجة إلى التسبيب إليه فوقع الكلام في ان الشرط هل يكون سببا للضمان أو لا كما أن التعدي والتفريط يكون سببا له ، وهذا بحاجة إلى الدليل ولا دليل في المقام على تسبيب مجرد الشرط للضمان والنتيجة انه خارج عن قدرة المشروط عليه عن طريق تسبيب الاشتراط كما أفيد « 2 » ولو شك في ذلك كان مقتضى الأصل عدم النفوذ فهل يمكن الرجوع إلى « قاعدة المؤمنون عند شروطهم » لاثبات مشروعيته أو لا فيقع الكلام في
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 227 .
( 2 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 225 - 228 .