. . . . . . . . . .
شرح
المختص بالقضايا المركّبة الايجابيّة دون البسيطة اى وجودها المحمولي فاستصحاب عدمها المحمولي لا يثبت عدمها الربطي
مندفع بما أشرنا إليه من أنه ليس المستصحب عدم المخالفة بنحو العدم المحمولي ليرد المحذور المذكور ، بل المستصحب عدم كون الشرط مخالفا ولو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، إذ لا تنافى بين كون المخالفة مأخوذة في القضية الايجابيّة بنحو الوجود الرابط المتقوم بوجود الطرفين وبين ان يكون عدمها أعم مما يتوقف على وجود الموضوع ومما لا يتوقف ، لان مفاد السالبة المحصّلة بمعنى سلب النسبة ، لا النسبة السلبية وسلب النسبة يكون أعم من السالبة بانتفاء المحمول وانتفاء الموضوع ، والثاني هو المراد في المقام
وهناك توهم آخر وهو معارضة استصحاب العدم الأزلي في المخالفة باستصحاب العدم كذلك في الموافقة لأن المخالفة والموافقة كلاهما امر ان وجود بان مسبوقان بالعدم فيتعارض استصحابهما
ويندفع بأنه لا أثر للاستصحاب المعارض ، إذ الأثر مترتب على عنوان المخالفة ، دون الموافقة فلا معارضة في البين - كما أفيد « 1 »
فتحصل إلى هنا انه لم يثبت مخالفة شرط ضمان المستأجر للكتاب والسنة فلا موجب لبطلانه من هذه الجهة .
( الإشكال الخامس ) : ان شرط الضمان على نحو شرط النتيجة في الإجارة يكون من الشرط غير المقدور ،
لأن الضمان حكم شرعي وأمره بيد الشارع لا المشترطين ، وقاعدة المؤمنون عند شروطهم لا تكون مشرعة كي تدل على سببية الشرط للضمان ومقضى الأصل عدمه توضيح ذلك يتوقف على تنقيح أمرينهامش
( 1 ) المحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) كتاب الإجارة ص 42 .