تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
إذا عرفت ذلك فنقول : ان عمدة البحث ومحور الكلام والخلاف في المقام « 1 » انما هو في شمول « قاعدة المؤمنون عند شروطهم » « 2 » لاشتراط الضمان في الإجارة على نحو شرط النتيجة ، فان مقتضى عموم هذه القاعدة - اى قاعدة نفوذ الشرط - وان كان نفوذ شرط الضمان مطلقا إلا انهم امتنعوا عن العمل بها في المقام لإشكالات ذكرت في كلماتهم

[ إشكالات في شمول « قاعدة المؤمنون عند شروطهم » ]

( الأول ) ما أشار إليه في الجواهر « 3 » من معارضتها بالأخبار

الدالة بالمنطوق أو المفهوم « 4 » على عدم ضمان المستأجر للعين المستأجرة بالعموم من وجه ، لشمول القاعدة لشرط الضمان وغيره وشمول الأخبار النافية لضمان المستأجر لمورد الاشتراط وعدمه ، فيتعارضان في مورد الاجتماع - وهو اشتراط الضمان في عقد الإجارة - وقالوا « 5 » ان الترجيح مع الأخبار المعارضة لمطابقتها لفتوى المشهور ، بل قاعدة عدم ضمان الأمين ويندفع أولا : ان الشرط عنوان ثانوي ، وقد تقرر في الأصول تقدم أدلة
هامش
( 1 ) راجع الجواهر ج 27 ص 216 . ( 2 ) وقد وردت في عدة روايات ( منها ) ما عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حديث « المؤمنون عند شروطهم » - الوسائل ج 15 ص 30 في الباب 20 من أبواب المهور ح 4 - طبع الاسلامية ( ومنها ) ما عن أمير المؤمنين عليه السّلام - في حديث - فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا أو احلّ حراما » - الوسائل ج 15 ص 50 في الباب 40 من أبواب المهور ح 4 - طبع الاسلامية ( ومنها ) ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - « المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عز وجل » - الوسائل ج 12 ص 353 في الباب ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ من أبواب الخيار ح 1 - طبع الاسلامية ح 2 و 5 . ( 3 ) أشار إليه في الجواهر ج 27 ص 217 . ( 4 ) تقدمت هذه الأخبار الوسائل ج 19 ص 100 في الباب 32 - كتاب الإجارة ، ط : م - قم . ( 5 ) راجع الجواهر ج 27 ص 217 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 409 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي