. . . . . . . . . .
شرح
إذا عرفت ذلك فنقول : ان عمدة البحث ومحور الكلام والخلاف في المقام « 1 » انما هو في شمول « قاعدة المؤمنون عند شروطهم » « 2 » لاشتراط الضمان في الإجارة على نحو شرط النتيجة ، فان مقتضى عموم هذه القاعدة - اى قاعدة نفوذ الشرط - وان كان نفوذ شرط الضمان مطلقا إلا انهم امتنعوا عن العمل بها في المقام لإشكالات ذكرت في كلماتهم
[ إشكالات في شمول « قاعدة المؤمنون عند شروطهم » ]
( الأول ) ما أشار إليه في الجواهر « 3 » من معارضتها بالأخبار
الدالة بالمنطوق أو المفهوم « 4 » على عدم ضمان المستأجر للعين المستأجرة بالعموم من وجه ، لشمول القاعدة لشرط الضمان وغيره وشمول الأخبار النافية لضمان المستأجر لمورد الاشتراط وعدمه ، فيتعارضان في مورد الاجتماع - وهو اشتراط الضمان في عقد الإجارة - وقالوا « 5 » ان الترجيح مع الأخبار المعارضة لمطابقتها لفتوى المشهور ، بل قاعدة عدم ضمان الأمين ويندفع أولا : ان الشرط عنوان ثانوي ، وقد تقرر في الأصول تقدم أدلةهامش
( 1 ) راجع الجواهر ج 27 ص 216 .
( 2 ) وقد وردت في عدة روايات ( منها ) ما عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حديث
« المؤمنون عند شروطهم »
- الوسائل ج 15 ص 30 في الباب 20 من أبواب المهور ح 4 - طبع الاسلامية
( ومنها ) ما عن أمير المؤمنين عليه السّلام - في حديث - فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرّم حلالا أو احلّ حراما »
- الوسائل ج 15 ص 50 في الباب 40 من أبواب المهور ح 4 - طبع الاسلامية
( ومنها ) ما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - « المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عز وجل »
- الوسائل ج 12 ص 353 في الباب ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ من أبواب الخيار ح 1 - طبع الاسلامية ح 2 و 5 .
( 3 ) أشار إليه في الجواهر ج 27 ص 217 .
( 4 ) تقدمت هذه الأخبار الوسائل ج 19 ص 100 في الباب 32 - كتاب الإجارة ، ط : م - قم .
( 5 ) راجع الجواهر ج 27 ص 217 .