تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
. . . . . . . . . .
شرح
فإنه دلت على الضمان على تقدير التعدي والمخالفة ومفهومها عدم الضمان مع عدمها 2 - صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدّابة قال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وان سقطت في بئر فهو ضامن ، لأنه لم يستوثق منها » « 1 » فإنها كسابقتها في الدلالة على عدم ضمان المستأجر مع عدم التعدي أو التفريط 3 - صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ، ما عليه ؟ فقال : إذا كان جاز المكان الّذي استأجره إليه فهو ضامن » « 2 » وهذه كسابقتها أيضا في الدلالة على عدم ضمان المستأجر مع عدم التعدي أو التفريط فتلخص : ان المستأجر أمين لا يضمن تلف العين المستأجرة ، أو تعيّبها الا بالتعدى أو التفريط ببناء العقلاء الممضاة شرعا والقاعدة المتصيّدة من الروايات الدالة على عدم ضمان المؤتمن من قبل المالك ، وبالروايات الخاصة الواردة في خصوص الإجارة في كلا الحكمين اى عدم الضمان في الأول والضمان في الثاني
هامش
البحرين مادّة نفق - قوله ( عليه السّلام ) يوم خالفته : اى الضمان قد ثبت ذلك اليوم لا قبله فالنقصان السابق عينا وقيمة غير مضمون . ( 1 ) الوسائل ج 19 / 121 كتاب الإجارة ب 17 ح 3 - نفقت الدابة - من باب قعد - تنفق نفوقا اى هلكت وماتت - مجمع البحرين . ( 2 ) الوسائل ج 19 / 122 كتاب الإجارة ب 17 ح 6 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 406 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي