تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
ولو شرط المؤجر عليه ضمانها فالمشهور عدم الصّحة ، لكن الأقوى صحّته ( 1 )
شرح
وان شئت فقل ان قاعدة عدم تضمين الأمين المالكي يكفينا في الالتزام بعدم ضمان المستأجر ، لأن العين المستأجرة في يده أمانة مالكية ممضاة شرعا ومعه لا حاجة إلى الاستدلال بالروايات المذكورة نعم تكون مؤيدة وتكون مصداقا لتلك القاعدة ، ويكفينا التمسك بهذه القاعدة في الخروج عن قاعدة على اليد المقتضية للضمان لو سلم شمولها للأمانات لأنها أخص منها

اشتراط الضمان [ للعين المستأجرة ]

( 1 ) قد عرفت عدم ضمان المستأجر للعين المستأجرة ، لأنها أمانة مالكية ولا ضمان على الأمين إذا لم يتعد على الأمانة ولم يفرط في حفظها وأما لو شرط المؤجر ضمانها عليه بدونهما فهل يصح هذا الشرط فيضمن أو لا ؟

ذهب المشهور شهره عظيمة إلى القول بالعدم ،

بل عن جامع المقاصد « 1 » انه باطل قطعا ، وفي الجواهر « 2 » « لم أجد فيه خلافا الا ما يحكى عن الأردبيلي « 3 » والخراساني « 4 » من الميل إلى الصحة ، وتبعهما في الرياض « 5 » » وعن مفتاح الكرامة « 6 » عن السيد المرتضى « 7 » وتبعهم السيد الماتن ( قدّس سرّه ) وهكذا مال إلى القول بالصحة المحقق الأصفهاني ( قدّس سرّه )
هامش
( 1 ) كما في الجواهر ج 27 ص 216 . ( 2 ) الجواهر ج 27 ص 216 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 10 ص 69 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 124 . ( 5 ) رياض المسائل ج 9 ص 200 . ( 6 ) المستمسك ج 9 ص 70 . ( 7 ) الانتصار ص 467 .