. . . . . . . . . .
شرح
3 - اللقطة والضالة - كما تقرر في كتاب اللقطة -
4 - ما ينتزع من يد السارق أو الغاصب للايصال إلى صاحبه
5 - ما يؤخذ من يد الصبى أو المجنون من مالهما عند خوف التلف في أيديهما حسبة للحفظ
6 - ما يؤخذ مما كان في معرض الهلاك والتلف من الأموال المحترمة
كحيوان معلوم المالك في مسبعة ، أو مسيل ونحو ذلك
فان المال في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولى عليه أمانة شرعيّة يجب عليه حفظه ، ولا دخل للمالك فيها ، وليس على ذي اليد ضمانه لو تلف في يده الا مع التعدي أو التفريط كالأمانة المالكية
والفرق بين الأمانتين - كما قيل - هو انه يكفى في ردّ الأمانة المالكية مجرد التخلية بينها وبين مالكها بحيث كلما أراد أن يأخذها أخذها ، وأما في الأمانة الشرعية فيجب إيصالها إلى مالكها في أول أزمنة الامكان ، ولو مع عدم المطالبة حتى إذا استلزم الرد مئونة
وتظهر الثمرة في العين المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة والعين المرهونة بعد فلك الرهن ، والمال الّذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة ، فهل المال حينئذ تكون أمانة مالكية أو شرعية وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من قوة كما يأتي
ثم إن المستأجر أمين مالكي ، لا شرعي مصطلح لان التسليط على العين تسليط عقدي من قبل المالك ، فان استيفاء المنفعة المملوكة له بالعقد يتوقف على استيلاء المالك للمستأجر على العين المستأجرة ، نعم يتبعه الجواز الشرعي لا محالة ، فالجواز الشرعي تبعي لا ابتدائي ، فتوهم ان العين في مدة الإجارة أمانة شرعية فاسد ، لأن ملاكها هو الترخيص الشرعي ابتداء من