. . . . . . . . . .
شرح
فيستفاد منها قاعدة كلية شرعية امضائية وهي عدم ضمان الأمين المالكي بالمعنى الأعم وقد عبّر عنها في الجواهر ج 27 ص 215 ب « الأصل المستفادة من السنّة في عدّة مقامات » ومراده القاعدة العامة ، هذا في الأمانة المالكية الممضاة شرعا بعدم الردع ، بل صريح السنة
وأما الأمانة الشرعيّة فهي عبارة عما رخّص الشارع اثبات اليد عليه ،
لحفظه وايصاله إلى مالكه من دون علم ، وتأمين من المالك وهذه تكون في جملة من الموارد ، منها 1 - ما وقع تحت يد الغير قهرا ، كما إذا اطار الريح ثوب الجار في داره ، أو جاء به السيل - مثلا - في ملكه ووقعت تحت يده من دون اختياره 2 - ما يقع تحت يده باستيلاء من المالك له ولكن بدون اطلاعه ، كما إذا اشترى صندوقا فوجد فيه شيئا من مال البائع بدون اطلاعه ، أو تسليم البائع أو المشترى زائدا على حقهما من جهة الغلط في الحساب - مثلاهامش
2 - وأما في الوديعة والمضاربة والعارية
ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمنان »
- الوسائل ج 19 ص 93 كتاب العارية ب 1 ح 6 -
ونحوه ح 8 في نفس الباب
ونحوه في العارية لاحظ الوسائل ج 19 ص 91 في الباب 1 من أبواب كتاب العارية
3 - وأما المال المرهون ففيه عدّة روايات تدل على عدم ضمان المرتهن للمال المرهون إذا تلف من غير تفريط أو تعد - راجع الوسائل ج 18 ص 385 في الباب 5 من أبواب كتاب الرهن -
4 - وأما الصباغ والقصّار
ففي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الصباغ والقصّار ؟ فقال ليس يضمنان »
- الوسائل ج 19 ص 145 الباب 29 من احكام الإجارة ح 14 - مجمع البحرين : قصّر الثوب قصرا بيّضه وفي المنجد : القصّار : محوّر الثياب ومبيّضها ( فارسية ) ( لكهگير )
وهذا حكم مطلق الأجير اى عدم ضمانه الا بالتعدى أو التفريط لاحظ رواياته في الباب المذكور .