تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
فصل : 4 الضمان في الإجارة العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعيّبها الا بالتعدى أو التفريط ( 1 ) « 1 »
شرح

الفصل الرابع : الضمان في الإجارة

العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر

( 1 ) لا خلاف بين الفقهاء في إجراء حكم الأمانة على العين المستأجرة في يد المستأجر في كلا الحكمين اى عدم الضمان مع التلف السماوي ، والضمان مع التعدي والتفريط ، بل في الجواهر « 2 » الاجماع عليه بقسميه ، وهذا حكم ثابت في مطلق الأمانات كالوديعة والعارية ونحوهما

مقدمة الأمانة على نوعين مالكية وشرعيّة

أما المالكية فهي ما يأتمن من قبل المالك عند الأمين باختياره ورضاه

وهي على قسمين ( الأول ) الأمانة بالمعنى الخاص ، وهي الاستنابة في
هامش
( 1 ) التعدي امر وجودي وهو ان يتصرف في العين المستأجرة بما لم يأذن له المالك كتخريب الدار ونحوه وأما التفريط فهو امر عدمي وهو ترك ما يجب فعله في حفظها . ( 2 ) ج 27 ص 215 .