تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
وكذا يجوز استئجار اثنين دابة للركوب على التناوب ، ثم يتفقان على قرار بينهما بالتعيين ، بفرسخ فرسخ ، أو غير ذلك وإذا اختلفا في المبتدئ يرجعان إلى القرعة ( 1 ) كذا يجوز استئجار اثنين دابة - مثلا - لا على وجه الإشاعة ، بل نوبا معيّنة بالمدّة أو بالفرسخ ( 2 )
شرح
( 1 ) العين المستأجرة مشاعا تكون على قسمين كما أشرنا « 1 » ( الأول ) : ما يمكن استيفاء الشريكين المنفعة منها في عرض واحد كسكنى الدار معا أو والاتجار في الدكان كذلك ونحو ذلك وقد تقدم الكلام فيه في الفرع الأول ( الثاني ) : ان لا تكون قابلة للاستيفاء الا على نحو « المهايات » اى التناوب كركوب الدابة أو السيارة أو نحو ذلك ، فلا بد أن تكون القسمة فيها على نحو التناوب ، كيوم ويوم أو فرسخ وفرسخ ونحو ذلك بحسب التراضي بينهما وإذا اختلفا في المبتدئ بالانتفاع يرجعان إلى القرعة لأنها لكل امر مشكل وهذا منه فإنها توجب التعيين وان لم يكن متعينا واقعا ، والدليل على صحة هذه الإجارة أيضا اطلاق الأدلة ، لأنها من مصاديقها المتعارفة ، ولو امتنع أحدهما عن التناوب أجبره الحاكم

[ ( الفرع الثالث ) ] الشركة في الإجارة على نحو التناوب

( 2 ) ( الفرع الثالث ) الشركة في الإجارة تكون على نحوين ( الأول ) : الشركة على نحو الإشاعة ، ثم تقسم المنفعة بينهما على نحو التراضي فتكون القسمة خارجة عن حقيقة الإجارة ، وهذا قد تقدم الكلام فيه في الفرعين الأولين ( الثاني ) : الشركة على نحو التناوب لا الإشاعة ، بان تكون القسمة داخلة
هامش
( 1 ) في بيان الفروع .