. . . . . . . . . .
شرح
عليها لو امتنع ، واما منافعها فتكون قابلة للقسمة بالمهاياة اى التناوب في الركوب بحسب الزمان أو الفرسخ فتتعين حصة كل منهما فيما تراضيا عليه ، هذا
ثم إنه وقع الكلام في الشركة في الإجارة على نحو الإشاعة في جهات
( الجهة الأولى ) في صحة هذا العقد
إذ قد يشكل في صحته من جهة عدم تعين المنفعة فتكون مجهولة ومن هنا يقع التنازع في القسمة كما عن التذكرة « 1 » وقد أجاب عنه في الجواهر « 2 » بأنه لا جهالة في متعلق عقد الإجارة لان مفاده ملكية المنفعة مشاعا لمن تنتقل إليه ، والتنازع انما ينشأ من اختلاف الشركاء في القسمة وهو خارج عن مقتضى العقد وان شئت فقل ان مرجع الإجارة لاثنين معا على نحو الإشاعة إلى ايجار كل منهما النصف المشاع من الدار وقد ذكرنا انه لا اشكال في إجارة حصة مشاعة من العين ، لإطلاق الأدلة الشاملة لإجارة تمام العين أو جزء منها معيّنا أو مشاعا ، كما عليه السيرة المستمرة نعم : لو كان الإيجار لاثنين نوبا معيّنة بالمدّة أو بالفراسخ لا على سبيل الإشاعة يجب تعيين النوبة ، كيوم ويوم أو الفرسخ ، كفرسخ أو فرسخين ، والا كان مجهولا فلا اشكال في بطلان العقد حينئذ لان من شرائط العوضين معلومية المنفعة كما تقدم فإذا تعين بالنوبة أو الفرسخ صح العقد ولا حاجة إلى القسمة حينئذ ، لعدم الشركة لأن المفروض ضبط نوبة كل منهما علىهامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص 288 .
( 2 ) الجواهر ج 27 ص 288 .