. . . . . . . . . .
شرح
حدّها ، كما نبّه في الجواهر « 1 »
( الجهة الثانية ) في وجوب إجابة أحد الشريكين لو طلب تقسيم المنفعة
إذا كانت الإجارة على نحو الإشاعة ، كما إذا آجر الدار اثنان واستدعى أحدهما قسمة المنفعة على نحو التنصيف في السكنى زمانا ، أو مكانا قد يقال بعدم وجوب اجابته كما عن العلامة في القواعد « 2 » وذلك لعدم الدليل على وجوب إجابة طلب القسمة في المنافع ، لاختصاص أدلتها بقسمة الأعيان ومن هنا قالوا بعدم وجوب الإجابة لقسمة المنافع في الأعيان المشتركة ولو تراضيا جاز الفسخ كما هو المذكور في كتاب الشركة « 3 » فالمنافع المملوكة بالإجارة لا تكون مشمولة لأدلة وجوب الإجابة أيضا ، مضافا إلى أنه مناف لقاعدة السلطنة على الأموال لان القسمة نوع تصرف في المال وله الامتناع نعم : إذا حكم الحاكم الشرعي بالقسمة حسما للنزاع يجبر الممتنع لأنه من السياسات التي يرجع فيها إلى الحاكم وهذا امر آخر ويمكن الجواب بوجود الفرق بين منافع الأعيان المشتركة ، وبين المنافع المملوكة بالإجارة على نحو الشركة ، فان تقسيم المنفعة في الأول يمكن تحققه بتقسيم العين فيحصل الغرض بذلك أيضا ، بخلاف الثاني ، إذ لا يمكن الانتفاع بها الا بالقسمة اى المهاباة في نفس المنفعة لأن العين مملوكة للمؤجر لا المستأجر وعليه يمكن دعوى ان الاقدام على الشركة في الإجارة يتضمن اشتراط قبول القسمة لو طلبها أحد الشريكين ، إذ لا طريق للانتفاع الاهامش
( 1 ) ج 27 كتاب الإجارة ص 288 .
( 2 ) المستمسك ج 12 ص 67 .
( 3 ) الجواهر ج 26 ص 314 كتاب الشركة .