تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
( مسألة 19 ) : لا يشترط اتصال مدّة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز ان يجوره داره شهرا متأخرا عن العقد بشهر ، أو سنة سواء كانت مستأجرة في ذلك الشهر الفاصل أم لا ، ودعوى البطلان من جهة عدم القدرة على التسليم كما ترى ، إذ التسليم لازم في زمان الاستحقاق لا قبله ( 1 ) هذا
شرح

[ ( مسألة 19 ) : ] هل يشترط اتصال مدّة الإجارة بالعقد

( 1 ) حكى عن الشيخ وأبى الصلاح القول يلزم اتصال مدّة الإجارة بالعقد ، ولكن المشهور ، بل عن التذكرة الاجماع على عدم اعتباره بل عن السرائر انه لا يظن أن يكون القول بالاشتراط لأصحابنا ، ولم يثبت القول بذلك عن الشيخ ( قدّس سرّه ) « 1 » وكيف كان فقد يستدل للقول بالاشتراط بوجوه مزيّفة

( الأول ) : عدم الدليل على صحة الإجارة المنفصلة عن العقد

كما نسب إلى الشيخ ( قدّس سرّه ) « 2 » وفيه : انه يكفى لذلك عموم وجوب الوفاء بالعقود ، واطلاق أدلة الإجارة

( الوجه الثاني ) : ما أشار إليه في المتن من عدم القدرة على التسليم « 3 »

لامتناع تسليم المنفعة المتأخرة حال الإجارة وفيه : ان المعتبر القدرة على التسليم في زمان الاستحقاق لا قبله وهذا
هامش
( 1 ) راجع الجواهر ج 27 ص 272 - 273 . ( 2 ) الجواهر ج 27 ص 272 . ( 3 ) كما أشار إليه في الجواهر ج 27 ص 273 .