( مسألة 18 ) : لا بأس باستيجار اثنين دارا على الإشاعة ، ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة ( 1 )
شرح
نعم : لو بلغ سكنى الشريك في الدار من المهانة إلى حد تستوجب عيبا في العين المستأجرة ، لا مجرد منقصة للمستأجر كما هو مفروض المتن - كما لو كان الشريك الساكن في الدار مقامرا أو فاحشة يدخل عليها الرجال أو صاحب مقهى أو فندق ينزل فيها المسافرون أو الزوار ونحو ذلك مما يوجب عدم الرغبة في المشاركة معهم نوعا لا خصوص هذا المستأجر بحيث يعدّ ذلك منقصة وعيبا في نفس الدار عرفا وبالإضافة إلى عامة الناس ، فإنه يثبت له خيار العيب لابتنائه على الشرط الضمني بسلامة العين المستأجرة وقد تخلف على الفرض فالصحيح هو التفصيل بين ما إذا عدّت العين معيبة في الشركة معه في الانتفاع بها وعدمه فيثبت الخيار في الأول دون الثاني ، كما جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) وأما لو كان السكنى معه ضررا أو حرجا على المستأجر فثبوت الخيار مشكل لان الضرر والحرج في الانتفاع لا في العقد
[ ( مسألة 18 ) : ] الشركة في الإجارة « 1 »
( 1 ) تعرض ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة لفروع أربعة ، وذلك لان الشركة في الإجارة اما أن تكون شركة في المنفعة أو العمل ، والأول إما أن تكون على نحو الإشاعة أو على نحو المهايات والنوبة ، والشركة المشاعة إما أن تكون المنفعة فيها مما يمكن استيفاء الشريكين لها في عرض واحد كالدار ، أولا يمكن الا على نحو التناوب ، كالدّابة ، فهذهاقسام أربعة
1 - الشركة في الإجارة على نحو الإشاعة مع امكان استيفاء المنفعة
فيهامش
( 1 ) جاءت هذه المسألة في الجواهر ج 27 ص 288 .