تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
نعم : إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة ، وذلك كما إذا آجره داره فتبيّن ان نصفها للغير ولم يجز ذلك الغير فان له خيار الشركة ، بل وخيار التبعيض ( 1 )
شرح
لا التبعيض ، نعم : إذا امتنع الشريك من الإذن رفع أمره إلى الحاكم « 1 » وإذ لم يمكن اجباره كان له خيار عدم القدرة على التسليم

( الفرع الثالث ) إجارة حصة الشريك فضولة

( 1 ) وهذا كما إذا آجره تمام الدار المشتركة بينه وبين غيره - وكان المستأجر جاهلا بالشركة - كان عقد الإجارة بالنسبة إلى حصة المؤجر كالنصف - مثلا - صحيحا ، وأما بالنسبة إلى النصف الآخر يكون فضوليا يتوقف على إجازة الشريك ، فإذا أجاز صحت الإجارة في كلتا الحصتين ولا خيار للمستأجر حينئذ وأما إذا لم يجز كان المستأجر بالخيار فله امضاء العقد في الحصة المملوكة للمؤجر ، وله الفسخ لثبوت الخيار له من جهتين « 2 » ( إحداهما ) : الشركة ، لابتناء العقد الواقع على الكل على اشتراط الاستقلال ضمنا ، فإذا تخلف الوصف المذكور ثبت الخيار لمن له الشرط وهو المستأجر في المقام ( الثانية ) : التبعيض لابتناء العقد المذكور على تمام المنفعة لأن المفروض تعلقه بتمام العين دون الحصّة ، فإذا لم يجز الشريك تبعضت المنفعة فيثبت له خيار تخلف هذا الشرط أيضا ، فهنا شرطان يبتنى عليهما العقد الواقع على تمام العين ( أحدهما ) : استقلال المستأجر في ملكية المنفعة و ( الثاني ) : ملكية تمام
هامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص 214 . ( 2 ) الجواهر ج 27 ص 214 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 387 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي