تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضا ، فإنها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها ، الا إذا كان المستأجر عالما ببطلان الإجارة ومع ذلك دفعها إليه ، نعم إذا كانت موجودة له ان يستردها ( 1 )
شرح
اى الاذن في التصرف ولا يخفى : ما في هذا الجواب فإنه لا يرفع الضمان لما ذكرناه « 1 » في الرّد على الأمر الثاني من وجوه عدم الضمان من أن التسليم والتسليط المبتنى على المعاملة العرفية أو فقل على العقد الانشائي كما في تعبير المتن لا يجدى في رفع الضمان ، لأنه تسليم معاوضي ، لا مجانى ، والتسليم المعاوضي المبتنى على العقد العرفي وان كان محققا لا يكفى لرفع الضمان لأنه يسلمه باعتبار انه مال للمستأجر عرفا لا انه مال للمؤجر شرعا ، والرافع للضمان هو الثاني ، لا الأول وإلا لزم حلية جميع الأموال المأخوذة بالمعاملات الفاسدة ، ومنها الربا ، كما عرفت فهذا الجواب لا يجدى في رفع الضمان بل على عكس المطلوب أدل ، لان تقييد الرضا والاذن بالعقد الانشائي يكشف عن عدم الرضا المطلق والرافع للضمان هو الرضا المطلق لا الرضا المقيد بقيد وان كان حاصلا ، لان حصول الشرط لا ينفى الاشتراط بقاء

حكم الأجرة

( 1 ) يجرى فيها ما جرى في العين المستأجرة من التفصيل بين علم المستأجر وجهله بالفساد فان المشهور عدم الفرق في ضمان المؤجر للأجرة بين حالتي علم المستأجر وجهله بالفساد الا ان المصنف قال بعدم الضمان في صورة علمه بالفساد لقاعدة الاقدام والاذن بالتصرف وقد عرفت انه معاملى لا مجانى فلا يجدى في رفع الضمان
هامش
( 1 ) ص نفس المصدر .