. . . . . . . . . .
شرح
فرضا والتسليط بلحاظ العنوان الأول لا يقتضي في رفع الضمان لأنه تسليط للغير على ماله عرفا ، والتسليط بلحاظ العنوان الثاني اى التسليط على ماله شرعا مقتض لرفع الضمان واقدامه من الأول - اى قبل تبيّن الفساد ، على البيع العرفي المستلزم للتسليط على ماله شرعا حيث كان عن رضى طبعى مع بقائه على حاله عادة حتى بعد تبين الفساد - يكفى في الخروج عن مقتضى اليد والاتلاف للرضا بالاستيلاء والتصرف المستكشف من اقدامه فتدبّر هذا - ولكنه لا يخلو عن تأمل لان كشف الرضا المعاملي لا يجدى في رفع الضمان الشرعي وكشف الرضا المطلق ، عن طريق المعاملة الفاسدة والتسليط المبنى عليها مشكل الا بقرينة خارجية وهذا خارج عن محل الكلام كما هو ظاهر ، فالصحيح هو القول المشهور اى الضمان .
( الأمر الثالث ) هتك المؤجر حرمة ماله بتسليمه العين المستأجرة للمستأجر مع علمه بالفساد كما جاء في المتن
( وفيه ) : منع ظاهر لأن التسليم بعنوان استحقاق الآخذ عرفا لا هتك فيه ابدا بل هو احترام للمعاملة العرفية واعتناء بالمال عرفا وان لم يكن ممضاة شرعا ، وهذا هو ما جرى عليه العرف المعاملي كما هو واضح