تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
( مسألة 16 ) : إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر ( 1 ) واستحق المؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو فاتت تحت بيده إذا كان جاهلا بالبطلان
شرح
يجوز الحبس حتى على القول بتعلق الإجارة بذات العمل وذلك بمقتضى الشرط الضمني الارتكازي على تبادل العطاء من كل من الطرفين فان العين وان لم تكن موردا للإجارة لا ذاتا ولا صفة الا ان المرتكز جواز حبسه إلى أن يستوفى الأجرة على العمل المتعلق بها فان المرتكز في أذهان العرف انه ليس للمستأجر مطالبة العين التي كانت موردا لعمل الأجير كالثوب عند الخياط من دون أداء الأجرة له على أساس خروج العين ذاتا وصفة عن المعاوضة فإنه لا أساس لهذا الأساس ، بل العرف يساعد على ردّ المستأجر لو طالب العين من دون أداء الأجرة فلاحظ

[ ( مسألة 16 ) : ] إذا تبيّن بطلان الإجارة

( 1 ) من شرائط العوضين ما يتعلق بالأجرة عند بطلان الإجارة وتبديلها من الأجرة المسماة بأجرة المثل ، والصور المشار إليها في هذه المسألة أربعة ( الأولى ) جهلهما بالبطلان ( الثانية ) جهل المؤجر وعلم المستأجر به ( الثالثة ) علمهما بالبطلان ( الرابعة ) علم المؤجر به وجهل المستأجر ويقع الكلام تارة في إجارة الأعيان وأخرى في إجارة الأعمال وان اتحادا في الحكم والدليل