تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وأما احتمال عدم استحقاق الأجرة مع ضمانه القيمة مع الوصف فبعيد وان كان له وجه ( 1 ) وكذا يتفرع على ما ذكرنا انه لا يجوز حبس العين بعد اتمام العمل إلى أن يستوفى الأجرة فإنها بيده أمانة إذ ليست هي ولا الصفة التي فيها موردا للمعاوضة فلو حبسها ضمن بخلافه على القول الآخر ( 2 )
شرح
( 1 ) لعل الوجه فيه ان مجرد الضمان بالبدل بالمثل أو القيمة لا يوجب استحقاق الأجرة لعدم تسليم أصل المبدل الّذي كان موردا للعمل المستأجر عليه لعروض التلف عليه ، ووجه البعد ان الإجارة انما تقع على العمل كما ذكرنا وقد اتى به وتسليمه باتيانه ، وأما الصفة الحاصلة من العمل في العين فيكفي في تسليمها اعطاء البدل مع أنها خارجة عن المعاوضة كما عرفت فيستحق الأجرة لا محالة ، والحاصل : انه ان كان المراد عدم تسليم متعلق الإجارة ففيه ان الإجارة قد تعلقت بذات العمل كما ذكرنا وقد سلّمه باتيانه وان كان المراد عدم تسليم الصفة الحاصلة في مورد العمل ففيه أولا ان الإجارة لم تتعلق بالصفات كما عرفت وثانيا يكفى في تسليمها تسليم بدلها من المثل والقيمة فيتحقّق الأجرة لا محالة وعليه قيمة المورد موصوفا

الثمرة الثالثة

( 2 ) هي انه على القول بتعلق الإجارة بذات العمل لا يجوز حبس العين بعد اتمام العمل إلى أن يستوفى الأجرة فإنها بيده أمانة لا بد من أدائها إلى مالكه ، وقد استحق الأجرة باتمام العمل قضاء للمعاوضة وتبادل العوضين وأما على القول بتعلق الإجارة بالصفة فلا يجب عليه تسليم العين بل يجوز له حبسها إلى أن يستوفى الأجرة قضاء للمعاوضة لعدم وجوب تسليم العين الموصوفة الا بعد تسلّم العوض وهي الأجرة هذا ولكن الصحيح انه
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 371 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي