تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
القبض بذلك ، فتكون العين الموصوفة مضمونة بالإتلاف ، ويستحق العامل الأجرة بمقتضى الإجارة وتبادل العوضين وأما على القول الثاني اى تعلق الإجارة بالوصف مضافا إلى العمل فيبتنى القول بعدم استحقاقه الأجرة - وضمان التالف غير موصوف بالصفة كالمخيطية في الثوب - على بطلان الإجارة على أساس انه من التلف قبل القبض بدعوى عدم قبض الصفة لتلف العين الموصوفة بها ويشكل ذلك : أولا : بما تقدم من أن الأوصاف لا تقابل بالمال كي تقع تحت المعاوضة بالإجارة ، بل غايتها زيادة قيمة الموصوف ، وعليه لا تتعلق الإجارة الا بالعمل وان خلّف صفة مطلوبة كالمخيطية في الثوب - مثلا - وتسليم العمل يكون باتمامه فيكون التلف بعد القبض لا محالة ، فلا موجب لبطلان الإجارة فيضمن الخياط الثوب الموصوف بالخياطة ويستحق الأجرة لا محالة وثانيا : لو سلمنا تعلق الإجارة بالوصف - كالمخيطية في الثوب - فتلفه بتلف العين وان كان قبل القبض ، الا انا لا نسلم شمول كبرى التلف قبل القبض للإجارة لاختصاص دليله بالبيع كما تقدم « 1 » فلا موجب لانفساخ الإجارة في المقام فتكون العين مضمونة بالصفة ويثبت استحقاق الأجرة أيضا لا محالة وثالثا : لو سلمنا شمول قاعدة التلف قبل القبض للإجارة - بدعوى آنها حكم على القاعدة في مطلق المعاوضات لان ما لا يمكن تسليمه ابدا كالتالف لا يصح تمليكه فإذا تلف انكشف البطلان - نمنع صغرى التلف في المقام ، لعدم صدق التلف مع الضمان للمالك موصوفة بوصف المخيطية ، فإذا
هامش
( 1 ) في مسألة 7 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 369 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي