تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
ولو تلف مع ضمانه أو أتلفه وجب عليه قيمته مع وصف المخيطية ، لا قيمة قبلها ، وله الأجرة المسماة ، بخلافه على القول الآخر ، فإنه لا يستحق الأجرة وعليه قيمته غير مخيط ( 1 )
شرح
أفيد - لأنه لا ضمان على العامل في ابقاء العين وتكون النتيجة استحقاق الأجرة إذا تلف بغير اختياره لأنه قد اتى بما عليه من العمل على أن حديث التلف قبل القبض خاص بالبيع لورود النص فيه ولا دليل على التعدي منه إلى غيره كما أفيد « 1 » وقد تقدم « 2 » الثمرة الثانية

[ الثمرة الثانية للقولين ]

( 1 ) الثمرة الثانية للقولين تكون في صورة ضمان التالف « كالثوب في المثال » اما باشتراط الضمان ، أو بالإتلاف العمدي ، فلو تلف مع الضمان أو أتلفه الخياط ، فقد مشى المصنف ( قدّس سرّه ) على مسلكه قائلا انه على القول الأول يجب عليه قيمته مع وصف المخيطية ، لأنه من التلف بعد القبض وصيرورة الثوب المخيط ملكا للمالك بهذا الوصف فيضمنه العامل موصوفا وله الأجرة المسماة بمقتضى التبادل المعاوضي ، لأن المفروض انه سلّم ما عليه ، وأما على القول الثاني اى القول بتعلق الإجارة بالصفة فتنفسخ الإجارة ، لأنه من التلف قبل القبض ، لعدم تسليم الصفة الا بتسليم الموصوف كالثوب في المثال وقد تلف فلا يستحق الأجرة وعليه قيمة الثوب غير المخيط بسبب الإتلاف أقول : أما على القول الأول - اى تعلق الإجارة بنفس العمل فقط - فضمان العين مع وصف المخيطية لا كلام فيه لبقاء الإجارة على صحتها لتحقق
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الخمس ص 207 . ( 2 ) في مسألة 7 .