تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
فيستحق أجرة العمل لا محالة قال ( قدّس سرّه ) في التعليقة : « بل أقواهما الثاني ، ولكنه مع ذلك إذا تلف الثوب بعد تمام الخياطة - مثلا - في يد المؤجر بلا ضمان استحق أجرة العمل لأنه ليس من التلف قبل القبض . . . » ومحصّله : ان متعلق الإجارة انما هو نفس العمل وقد حصل قبضه باتمامه ، « 1 » وأما الشرط الضمني بتسليم العين مع تعلق الإجارة بذات العمل - كما تقدم - فيختص بحالة بقاء العين ، ومع التلف لا موضوع للشرط المذكور ، إذ لم يتعهد المؤجر ببقاء العين وقد أتى بما عليه من العمل ولا يخفى : صعوبة الالتزام بالجمع بين أمرين بين تحقق القبض باتمام العمل وبين اشتراط استحقاق الأجرة بتسليم مورد العمل مع بقائها ، لأنه لو تحقق القبض باتمام العمل في صورة التلف - كما أفيد - كان كذلك في صورة البقاء أيضا ومقتضاه استحقاق مطالبة الأجرة بمجرد اتمامه من دون حاجة إلى تسليم العين فيستحق مطالبة الأجرة بمجرد اتمام العمل مع بقاء العين ، إلا أن يقال بما تقدم « 2 » من عدم كفاية مجرد اتمام العمل في صدق التسليم ، لأنه قد مضى وانعدم ولا يتحقق تسليمه عرفا الا بتسليم اثره الحاصل في المحل كالثوب المخيط ، فان تسليمه تسليم للخياطة عرفا فيشمله الشرط الضمني المعاوضي بتبادل التسليم من الطرفين فلا يستحق الأجير مطالبة الأجرة الا بتسليم الثوب المتصف باثر العمل الا ان هذا الشرط محدود ببقاء العين ، وأما مع تلفها فيسقط اشتراط تسليمها لانتفاء موضوعه ، ويكتفى باتمام العمل نفسه في استحقاق الأجرة لأنه تمام المقدور للعامل ، وهذا معنى تحقق القبض باتمام العمل في صورة التلف وانه ليس من التلف قبل القبض - كما
هامش
( 1 ) راجع مستند العروة كتاب الإجارة ص 206 - 207 . ( 2 ) ص 351 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 367 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي