تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
أقواهما الأول ( 1 ) لان المستأجر عليه نفس العمل ، والمفروض انه قد حصل ، لا الصفة الحادثة في الثوب - مثلا - وهي المخيطية حتى يقال آنها في الثوب وتسليمها بتسليمه
شرح
الجواهر « 1 » تبعا للشرائع وظاهر غيرهما للوجه المذكور في المتن ( الثاني ) القول بلزوم تسليم مورد العمل كما عن ظاهر القواعد وحكى عن جملة أخرى واختاره المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) في تعليقته الكريمة على المتن ، وكذلك سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) كما سيأتي ، ويترتب على القولين ثمرات ثلاثة اثنتان منها في التلف والإتلاف والثالثة في حبس العين قبل اخذ الأجرة كما أشار إليها في المتن

اختيار القول الأول

( 1 ) اختار المصنف ( قدّس سرّه ) القول الأول تبعا للجواهر ، وغيره ، وحاصل ما افادوه في وجه ذلك هو ما في المتن من أن تمام الموضوع للإجارة انما هو نفس العمل ، لا أكثر ، فالصفة الحادثة في الثوب - كالمخيطية - خارجة عن موضوع الإجارة رأسا كلا وجزأ ، وكان تحقق العمل في الخارج هو تسليمه للمستأجر ، ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك فلا حاجة إلى تسليم الثوب في استحقاق الأجرة فالنتيجة ان تمام الأنواع الثلاثة في إجارة الاعمال 1 - كالصلاة 2 - كحفر البئر 3 - كخياطة الثوب كلها على نحو واحد وهو ان تمام الموضوع وحاق الإجارة انما ذات العمل وأما الأثر المترتب على العمل اى الصفة الحاصلة في محل العمل فخارج عن موضوع الإجارة وثمرته كفاية تحقق العمل في الخارج في صدق التسليم ، واستحقاق الأجرة بمجرد اتمام العمل
هامش
( 1 ) المستمسك ج 12 ص 61 ولاحظ الجواهر ج 27 ص 239 .