فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 357
وتسليم المنفعة بتسليم العين ( 1 ) وتسليم الأجرة باقباضها الا إذا كانت منفعة أيضا فبتسليم العين التي تستوفى منها ولا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم ( 2 ) ولو تعاسرا اجبرهما الحاكم ولو كان أحدهما باذلا دون الآخر ولم يمكن جبره كان للأول الحبس إلى أن يسلّم الآخر ، وهذا كله إذا لم يشترط في العقد تأجيل التسليم في أحدهما والا كان هو المتبع ( 3 ) كالإجارة لخياطة ثوب يعطى للخياط عادة فهذه اقسام أربعة لمجموع القسمين ولكل حكمه نذكره تبعا للمتن القسم الأول [ تسليم المنفعة في إجارة الأعيان ] ( 1 ) القسم الأول هو تسليم المنفعة في إجارة الأعيان كإجارة الدار فان تسليمها يكون بتسليم العين التي تستوفى منها المنفعة لتبعية المنفعة للعين وقيامها بها ، فلا يمكن الاستيفاء الا بتسليم العين وهذا ظاهر ، وأما تسليم الأجرة فباقباضها إذا كانت من الأعيان كالدرهم والدينار وأما إذا كانت منفعة أيضا فلا بد من تسليم العين التي تستوفى منها تلك المنفعة كما إذا آجر دارا بركوب دابة فلا بد من تسليم الدابة ( 2 ) لعدم المرجح بعد تساوى الحقين ( 3 ) عملا بالشرط