فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 355
( مسألة 14 ) : إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج فيما ينافي حق الاستمتاع وقفت على إجازة الزوج بخلاف ما إذا لم يكن منافيا فإنه صحيحة ، وإذا اتفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها ( 1 ) الضرس لما عرفت من أن المرض لا يمنع من صحة الإجارة وان كان قبل العقد لكفاية امكان الاستيفاء وان عجز المستأجر وأما قلع الضرس فجائز مطلقا ، كما ذكرنا . [ ( مسألة 14 ) : ] إجارة الزوجة نفسها ( 1 ) يظهر مما في المتن ان أصل حق الاستمتاع لا ينافي صحة الإجارة وانما تتوقف على إجازة الزوج كالبيع الفضولي فإذا ردها بطلت ، والوجه في ذلك ان أصل الحق لا ينافي صحتها ما لم يرد الزوج استيفائه بل المنافى لها إرادة اعمال الحق واستيفائه ، ومن هنا لو آجرت نفسها في زمان لا ينافي حق الاستمتاع كإجارة نفسها في النهار ولكن اتفق إرادة الزوج الاستمتاع كشف عن فسادها ، والحاصل : ان أصل حق الاستمتاع لا ينافي صحة الإجارة في نفسها لان الأمر بيد ذي الحق إذا شاء أجاز كما في بيع مال الغير وانما المنافى لها استيفاء الحق فإذا اراده الزوج قدّم على حق المستأجر ، وبطلت الإجارة ، فلاحظ