فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 356
( مسألة 15 ) : قد ذكرنا سابقا ان كلا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد ، ولكن لا يجب تسليم أحدهما الا بتسليم الآخر ( 1 ) [ ( مسألة 15 ) : ] أقسام تسليم مورد الإجارة ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في اقسام تسليم متعلق الإجارة وقد تقدم في اوّل الفصل ان المعاوضات المالية برمتها من بيع أو إجارة أو نحو ذلك تبتنى على امرين ( الأول ) التبادل في الملكية بنفس العقد ( الثاني ) لزوم التبادل في تسليم كل من العوضين إلى الطرف الآخر على أساس الشرط الضمني الارتكازى وأصل هذا الحق اعني حق التبادل في التسليم ثابت لكل من الطرفين من حين العقد الا ان وجوب التسليم - اى اعمال الحق - مشروط بتسليم الطرف الآخر فإذا امتنع أحدهما من التسليم جاز للآخر الامتناع أيضا وإذا امتنعا معا اجبرهما الحاكم ، وإذا امتنع أحدهما وبذل الآخر أجبره الحاكم وإذا لم يمكن اجباره جاز للآخر الامتناع وهذه الكبرى مما لا كلام فيها شرعا وعقلائيا وعرفا الا إذا كان هناك شرط في تقديم أحد الطرفين على الاخر أو عادة جارية وانما الكلام فيما يتحقق به التسليم فنقول : ان الإجارة تكون على قسمين لأنها اما إجارة الأعيان كإجارة الدار أو إجارة الأعمال والثاني يكون على ثلاثة أنواع لأنه إما أن يكون في العمل المجرد عن المحل كالصلاة والصوم أو العمل المتعلق بمحل ، وعلى الثاني اما ان يكون ذلك المحل عند المستأجر كالإجارة على بناء جدار داره أو حفر بئر فيها ونحو ذلك أو يكون عند المؤجر