تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
. . . . . . . . . .
شرح
1 - ضمانه للأجرة المسماة للمؤجر لأنه مقتضى صحة العقد 2 - ضمانه للعين مسلوبة المنفعة لقاعدة الإتلاف 3 - عدم ضمانه للمنفعة التالفة لأنها ملك نفسه أتلفه اختيارا ( 1 ) الفرض الثالث اتلاف المؤجر للعين المستأجرة وحكمه انه موجب لتخيير المستأجر بين ضمانه وفسخ الإجارة أما ضمانه للمؤجر فلانه قد أتلف المنفعة المملوكة له بالعقد باتلاف العين المستأجرة فإنه قد اتلف مال نفسه وهي العين ومال الغير وهي المنفعة وليس الإتلاف كالتلف لتلف السماوي الكاشف عن بطلان الإجارة في نظر العرف كما مر فلا موجب للبطلان وعليه يتخير المستأجر بين 1 - امضاء العقد وتضمينه للمؤجر بدل الأجرة المسماة 2 - فسخ العقد والرجوع بالمسمى ( أما الأول ) فلانه قد ملك المنفعة بالعقد وله البقاء عليه ، وقد اتلفها المؤجر وعليه ضمانه بالإتلاف ، وقد تختلف قيمتها عن الأجرة المسماة . وأما الثاني ( اعني الفسخ ) فلان تسليم العين للمستأجر والاستمرار عليه شرط ضمني ارتكازي في ضمن العقد وان لم يكن شرطا في صحته ، وقد تخلف المؤجر عن التسليم بالإتلاف فيكون للمستأجر خيار تخلف الشرط المذكور . ( 2 ) ( الفرض الرابع ) اتلاف الأجنبي للعين أو محل العمل أطلق المصنف ( قدّس سرّه ) ضمان الأجنبي لو أتلف وكأنه يشمل اتلاف العين المستأجرة سواء أكان شخصيا أم كليا ، وسواء أكان قبل القبض أم بعده ، وهكذا يعم اتلاف محل العمل ولكن الصحيح هو ضمانه للمستأجر في خصوص العين الشخصية بعد القبض ، ولا ضمان عليه له في اتلاف محل