تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وكذا لو حصل له . عذر آخر ، ويحتمل عدم البطلان نعم لو كان هناك عذر عام بطلت قطعا لعدم قابلية العين للاستيفاء حينئذ ( 1 )
شرح
قلع الضرس - في متعلق الإجارة وهو العمل المحرم ، وأما متعلق الإجارة في المقام فلا محذور فيه ، لأنه عبارة عن مركوبية الدّابة ، ومسكونية الدار ونحو ذلك من المنافع القائمة بالأعيان وان لم يتمكن المستأجر من الانتفاع بها لعذر فيه . الصورة الثانية أن تكون المباشرة ملحوظة على نحو الشرطية ، بان كانت الإجارة واقعة على جامع المنفعة كمطلق الركوب ، أو السكنى مشروطا بكون المباشر لها هو خصوص المستأجر على سبيل الالتزام في ضمن الالتزام ، ثم امتنع عليه العمل بالشرط فلا محالة يكون من مصاديق الشرط الفاسد ، لعدم القدرة عليه ، والمختار فيه بطلان الشرط وصحه العقد ، نعم يثبت خيار الشرط للمؤجر بين فسخ العقد وإسقاط شرطه ، ويأتي ذلك فيما إذا مات المستأجر أيضا .

الفرع الثاني : العذر العام

( 1 ) إذا كان العذر عاما لا يختص بالمستأجر - كما لو آجر دارا للسكنى في بلد فحدث مانع عام يمنع من السكنى في ذلك البلد كحرب أو مرض أو ظالم ، أو نحو ذلك فهل يبطل العقد كما في المتن ، أولا يبطل ، بل ليس للمستأجر فسخ العقد كما تنظر فيه في القواعد « 1 » أوله خيار الفسخ كما في جامع المقاصد « 2 » وقد قطع في المتن بالبطلان وعلّله بعدم قابلية العين
هامش
( 1 ) القواعد ، ج 2 ، ص 290 . قال « ولوا استأجر دارا للسكنى فحدث خوف عام يمنع من الإقامة بذلك البلد ففي تخير المستأجر نظر » اى ليس له خيار الفسخ . ( 2 ) جامع المقاصد ، ج 7 ، ص 150 ، « قال في شرح القواعد وفي ثبوت التخيير قوه ، ويجيء احتمال