تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( مسألة 13 ) : التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان ( 1 ) ومنه اتلاف الحيوانات واتلاف المستأجر بمنزلة القبض ( 2 )
شرح

[ ( مسألة 13 ) : ] فروض تلف العين المستأجرة

( 1 ) تلف العين المستأجرة أو محل العمل المستأجر عليه يكون على قسمين رئيسين ، لأنه إما تلف غير اختياري المعبّر عنه بالتلف السماوي ومنه اتلاف الحيوانات لها وإما اختياري حاصل باتلاف أحد لها ، وهو على ثلاثة فروض أشار إليها في المتن لأنه إما إتلاف من المستأجر أو المؤجر أو الأجنبي فهناك فروض أربعة وتوضيح الكلام يقتضي البحث في موردين « الأول » في فروض تلف العين المستأجرة كدار أو دابة ونحو ذلك ( الثاني ) في فروض تلف محل العمل المستأجر عليه كثوب يخيطه الخياط ونحو ذلك

أما المورد الأول ففي فروض تلف العين المستأجرة والفرض الأول فيه هو التلف السماوي

وحكمه بطلان الإجارة من حين التلف كما تقدم تفصيل الكلام فيه في ( مسألة 4 ) سواء أكان قبل القبض أم بعده بلا فصل أو في أثناء المدّة وفي الأخير تبطل بالنسبة إلى بقية المدّة وذلك لانكشاف عدم ملكية للمنفعة كي يملكها للمستأجر وتكون من السالبة بانتفاء الموضوع وأما بقية الفروض فيأتي الكلام فيها تبعا للمتن

الفرض الثاني هو اتلاف المستأجر للعين المستأجرة

( 2 ) وحكمه صحة الإجارة لأن اتلافه للعين يكون بمنزلة قبضها المستلزم لقبض المنفعة والاستيفاء خارجا سواء أكان قبل القبض أم بعده فان الإتلاف بمنزلة الاستمرار في القبض ودوام الاستيفاء بنظر العرف ، ولا يقاس الإتلاف على التلف الكاشف عن بطلان العقد ويترتب على ذلك
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 350 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي