تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
( مسألة 11 ) : إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع بالأجرة ، وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات ويحتمل قويا تعين الثاني ( 1 )
شرح
الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 1 » أيضا ، لأن الظاهر أن الشرط الضمني قد تعلق ببقاء العين المستأجرة عند المستأجر إلى نهاية المدّة ، لعدم حصول غرضه إلا بذلك ، لأن المفروض تحديده مدّة الإجارة بزمان معيّن فلا بد من بقاء العين عنده في تمام المدّة فإذا فسخ أصل العقد يرجع تمام الأجرة إليه وعليه دفع أجرة المثل لما مضى كما مر نظيره في ( المسألة 5 )

[ ( مسألة 11 ) : ] منع المستأجر عن الانتفاع

( 1 ) المذكور في هذه المسألة فروع

[ الفرع ] ( الأول ) : انه لو منع ظالم المستأجر عن الانتفاع بالعين قبل القبض

كما إذا غصبها أو منعه من التصرف فيها كان المستأجر حينئذ بالخيار بين الفسخ ومطالبة المؤجر بالمسمى ان كان قد دفعه إليه والا امتنع من الأداء وبين الالتزام بالعقد والرجوع على الظالم بعوض ما فوته من المنفعة بأجرة المثل ، أما وجه الفسخ فهو ما تقدم مرارا من ابتناء المعاوضة على التسليم والتسلم ومع تعذره ولو بمنع أحد يثبت خيار تخلف هذا الشرط فيكون منع الظالم كمنع المؤجر عن القبض في مخالفة الشرط الضمني بالإقباض ، وأما وجه الرجوع إلى الظالم بعوض ما فوته من المنافع فواضح ، لأنه قد أتلف مال المستأجر بمنعه عن قبض العين ، واحتمل في المتن قويا تعين الرجوع على الظالم والظاهر أنه لكفاية عدم منع المؤجر عن التسلم في تحقق الإقباض من قبله ولا ينافيه منع الظالم عنه ففرق بين ان يكون المنع من قبل المؤجر نفسه
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 188 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 339 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي