تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( مسألة 10 ) : إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ، وان لم يمكن اجباره كان للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة وله الابقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة ( 1 )
شرح
على المستأجر ومجرد عنوان الانهدام ليس موضوعا لشيء من الحكم بالبطلان أو الخيار - كما أشرنا - بل العبرة بعدم المنفعة في موضع الحاجة

[ ( مسألة 10 ) : إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة ]

امتناع المؤجر من تسليم العين المستأجرة

( 1 ) إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة فيقع الكلام فيه في موردين ( الأول ) في حكم اجباره على التسليم ( الثاني ) في حكم أصل العقد أما الأول فلا اشكال في جواز اجبارا المؤجر حينئذ على التسليم بواسطة الحاكم لملكية المستأجر للمنفعة فيجب عليه تسليمها له بتسليم العين ، فلو عصى يجبر وهذا مما لا ريب فيه ، الا ان الكلام في ترتب ثبوت خيار الفسخ للمستأجر على عدم امكان اجباره ، كما هو صريح المتن ، وعن الشيخ ( قدّس سرّه ) في كتاب الخيارات في بحث تخلف الشرط ان الشارط يجبر المشروط عليه إذا تخلف على العمل بالشرط فإذا لم يتمكن من ذلك يثبت له الخيار والمقام من مصاديق هذه الكبرى ، لان التسليم شرط ضمني ارتكازي والصحيح عدم الترتب وان الخيار ثابت للمستأجر سواء تمكن من اجباره ولم يفعل أو لم يتمكن كما يظهر من الجواهر « 1 » لعدم علاقة بينهما فان خيار الفسخ سواء في البيع أو الإجارة عند امتناع البائع عن تسليم المبيع والمؤجر من تسليم العين المستأجرة مبنى على تخلفهما عن الشرط الضمني في العقود المعاوضية على القبض من الطرفين - كما أشرنا - وهذا لا يرتبط بمسألة التمكن من الإجبار وعدمه ، فان هذا حكم كلى في تخلف
هامش
( 1 ) ج 27 ص 308 .