تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
الرابعة ) لان الانهدام رأسا يكون في حكم التلف وقد تقدم أيضا البحث عن التلف في الأثناء ، وانه هل تبطل الإجارة في المجموع ، أو في الباقي فقط وذكرنا ان الأقوى هو الثاني لانحلال العقد وان احتمل المصنف ( قدّس سرّه ) الأول على بعد ، وقد تقدم وجه الاحتمال وبعده في ذيل ( المسألة 5 ) وقد كرره المصنف ( قدّس سرّه ) هنا أيضا ، فلاحظ ما تقدم في ذيل تلك المسألة وأما الفرع الثاني وهو انهدام الدار على نحو يمكن الانتفاع بها في الجملة - كما إذا انهدم الدار ولكن أمكن الانتفاع بارضها بالسكنى فيها ولو بكلفة - فحكمه ان يكون للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ لعدم موجب للبطلان لبقاء المنفعة في الجملة وهل هو من قبيل خيار الرؤية لتخلف الوصف ، أو خيار العيب لتخلف وصف الصحة الظاهر هو الثاني ، وكيف كان فلا كلام في أصل ثبوت الخيار ومن دون بطلان إذا كانت المنفعة الممكنة من سنخ ما استؤجر عليه كالسكنى في الدار وإذا فسخ كان حكم الأجرة الرجوع إلى المستأجر كلا أو بعضا حسب وقوع الانهدام قبل القبض أو بعده بلا فصل أو مع فصل زمنى وكان للمؤجر أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لو كان الفسخ في الأثناء ، ولكن الأقوى رجوع تمام المسمى مطلقا ولو كان الفسخ في الأثناء - كما أشار في المتن - ويدفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لأن هذا هو مقتضى فسخ أصل العقد ، كما مر في ( المسألة 5 ) وقلنا هناك ان الصحيح تبعيّة الفسخ لكيفية جعل أصل الخيار ، واشتراط وصف الصحة في العقود ارتكازا شامل لجميع آنات متلق العقد الماضية والباقية فيتعلق الفسخ بأصل العقد لا محالة لاشتراط سلامة العين المستأجرة في تمام المدة ارتكازا " ، وهذا بخلاف شرط الخيار متى شاء كما تقدم ولكن تقدم ان الأولى هو التفصيل بين تحقق سبب
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 332 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي