( مسألة 9 ) : إذا آجره دارا فانهدمت ، فان خرجت عن الانتفاع بالمرّة بطلت فإن كان قبل القبض أو بعده قبل أن يسكن فيها أصلا رجعت الأجرة بتمامها ، وإلا فبالنسبة ، ويحتمل تمامها في هذه الصورة أيضا ، ويضمن أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى ، لكنه بعيد ، وإن أمكن الانتفاع بها مع ذلك كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء والفسخ وإذا فسخ كان حكم الأجرة ما ذكرنا ، ويقوى هنا رجوع تمام المسمى مطلقا ، ودفع أجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى لأن هذا مقتضى فسخ العقد - كما مر سابقا -
وان انهدم بعض بيوتها بقيت الإجارة بالنسبة إلى البقية وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة ولو بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس للمستأجر الفسخ حينئذ على الأقوى خلافا للثانيين « 1 » ( 1 )
شرح
[ ( مسألة 9 ) : ] انهدام الدار المستأجرة
( 1 ) تعرّض ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة لاحد مصاديق كبرى تلف العين المستأجرة التي تقدم حكمها في ( المسألة 4 ) وانما كرّر ذلك هنا لما اضافه هنا من حكم تعمير الخراب ، والمذكور في هذه المسألة فروع ثلاثة ( الأول ) : انهدام الدار تماما بحيث خرجت عن الانتفاع رأسا . ( الثاني ) : انهدام الدار بحيث أمكن الانتفاع بها في الجملة ( الثالث ) : انهدام بعض الدار دون البعض الآخر أما الفرع الأول فقد تقدم الكلام فيه على وجه التفصيل في ( المسألةهامش
( 1 ) اى المحقق الثاني والشهيد الثاني فالأول في جامع المقاصد والثاني في المسالك كما في الجواهر ج 27 ص 310 .