فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 330
( مسألة 8 ) : إذا اجر دابة كليّة ودفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة ، بل ينفسخ الوفاء ( 1 ) فعليه ان يدفع فردا آخر [ ( مسألة 8 ) : ] انفساخ الوفاء ( 1 ) كان الكلام فيما سبق في تلف العين الشخصية المستأجرة وأما إذا كانت الإجارة على عين كلية وقد دفع المؤجر فردا فتلف عند المستأجر فلا تنفسخ الإجارة ، لأن التالف - وهو الفرد ليس موضوعا للإجارة وما هو موضوع الإجارة - وهو الكلى في الذمة لم يتلف فلا موجب لانفساخها ودعوى تشخيص الحق فيه ممنوعة ، لعدم بقائه كي يستوفى منه المنفعة فالصحيح ان يقال إنه لا انفساخ حتى في الوفاء ، لأنه لم يتحقق وفاء رأسا لان الفرد ، التالف كما لم يكن مملوكا من الأول كذلك لم يعقل انطباق الكلى المملوك بعقد الإجارة عليه ، لعدم وجوده في ظرف الاستيفاء فرضا ، فلا انفساخ لا في العقد لعدم تلف الكلى الّذي هو متعلق العقد ولا في الوفاء لعدم تحققه من أصله ، إذ لا فرد حقيقة كي ينطبق الكلى عليه والنتيجة : ان المنفعة الكلية باقية في الذمة ، لعدم انطباقها على شيء حيث لا شيء ، فلا انفساخ لا في العقد لعدم تلف متعلقه فإنه الكلى ولا في الوفاء لعدم تحققه رأسا نعم : يمكن القول بانفساخ العقد في البيع كما إذا كان البيع على كلى انطبق على فرد برضا الطرفين ثم تلف قبل القبض فينفسخ البيع لاستقراره عليه ، ودعوى استحالة انقلاب البيع عما هو عليه بخروجه عن التعلق بالكلي إلى التعلق بفرده فلا انفساخ الا بالإضافة إلى الوفاء فيكون العقد باقيا على حاله غير ظاهرة