تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
. . . . . . . . . .
شرح
اشتراه مع الصحيح في صفقة واحدة كما إذا اشترى ثوبا وخاتما فتبين عيب في الثوب فلا بد من الإمضاء أو الفسخ في التمام 2 - عدم استحقاق خيار المجلس في بعض المبيع ، بل لا بد من الفسخ في الكل وان كان المبيع ذا أجزاء ككتاب وقلم في صفقة واحدة فلو التزمنا بانحلال العقد بحسب اجزاء المتعلق فلا بد من عدم الفرق بين الإجارة والبيع لتصور الانحلال في أجزاء متعلق كليهما ( اجزاء المبيع واجزاء المنفعة ) نعم : قال في المستمسك : « 1 » « الظاهر بناؤهم على جواز التبعيض فيما لو كان بعض المبيع حيوانا ، فإنه يثبت فيه خيار الحيوان ويجوز ردّ الحيوان ، دون البعض الآخر ، بل المشهور جواز الإقالة في بعض المبيع دون البعض » أقول : التحقيق ان يقال إن لكل عقد من العقود المعاوضية حيثيتين وجهتين حيثية الوحدة الخارجية ، وحيثية الانحلال العقلي ويمكن لحاظ كل منهما في جعل الخيار ، فان العقد المركب من الإيجاب والقبول لفظا أو القرار النفساني المرتبط بالقرار المتقابل من الطرف الآخر واحد خارجا لا تعدد فيه سواء اللفظي أو النفسي نعم إذ تعلق بمركّب من الأجزاء سواء في بيع المركّب ، أو إجارة عين لمنافعها المتدرجة الوجود المتقدرة باجزاء الزمان أمكن لحاظ انحلال العقد بانحلال أجزاء متعلقه كما يمكن لحاظ حيثية وحدته ( وحدة مجموعيّة ) في جعل الخيار ، فكيفية الفسخ تتبع كيفية الجعل ، فان الخيار حق لصاحبه فلا بد من تحديده ثم الجرى عليه و

الحق هو التفصيل بين انحاء الخيارات وهي على ثلاثة أنواع

1 - ( أحدها ) : الخيار المجعول من قبل أحد المتعاقدين المعبّر عنه بخيار الشرط

هامش
( 1 ) ج 12 ص 52 .