. . . . . . . . . .
شرح
وهو تابع لكيفية جعله من قبل صاحبه هل كانت بلحاظ وحدة العقد أو انحلاله فإنه يجوز للبائع ان يجعل لنفسه الخيار في رد المبيع كلا أو بعضا متى شاء كما أنه يمكن للمستأجر ان يجعل الخيار لنفسه كذلك والغالب جعله في الإجارة على نحو الانحلال فمثلا لو استأجر دارا وشرط لنفسه الخيار متى شاء لا يبعد قيام الارتكاز العرفي على إرادة اختصاص الفسخ بالمدّة الباقية دون الماضية فالفسخ من الأصل على خلاف البناء العرفي والديدن الجاري بينهم في مثل هذا الخيار خاصة في الإجارة كما لا يخفى ، فان العقد سنة - مثلا - ينحل في الحقيقة إلى عقود في شهور ، وشرط الخيار ينشئ غالبا من التردد في الاستمرار لاحتمال سفر أو شراء دار ونحو ذلك من دواعي جعل هذا الخيار وهذا ناظر بحسب الفهم العرفي بمقتضى مرتكزاتهم إلى التمكن من الفسخ في بقية المدّة مع البناء منهم على امضاء ما مضى كما مضى ، لعدم الداعي إلى الفسخ في الماضي بخلاف الباقي