تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
فما ذكره المصنف ( قدّس سرّه ) من احتمال رجوع تمام المسمى إلى المستأجر بفسخ الإجارة في مثل ذلك هو الصحيح كما جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) الإشارة إلى ذلك أيضا حيث يقول : « وهذا الاحتمال هو المتعين الا ان يكون الخيار ثابتا بالاشتراط الظاهر عرفا في تقسيط الأجرة المسماة » والأولى في هذا النوع هو لحاظ المرتكزات العرفية في جعل الخيار والظاهر هو التفصيل بين ان يكون سبب الخيار متحققا من حين العقد كما إذا تبيّن في أثناء المدّة كونه مغبونا - كما مثلنا - أو وجد في العين عيبا سابقا من اوّل العقد كان حق الخيار ثابتا من الأول فيفسخ العقد من حينه ، وبين ما إذا طرأ موجب الخيار في الأثناء كما إذا حدث عيب في الدار في أثناء المدّة مع امكان الانتفاع بها - كما يأتي في المسألة التاسعة - فالظاهر ما عليه المشهور من توزيع الأجرة المسمّاة على ما مضى وما بقي من المدّة حيث إن الفسخ حينئذ يكون على نحو الانحلال لفسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بقي خاصّة لعدم الداعي إلى فسخ ما سبق لأن المفروض ثبوت المنفعة فيه على الوجه التام وقد استوفاها المستأجر وقد حدث العيب في الأثناء في المدّة الباقية خاصة ، وهذا التفصيل وان كان وجيها في نفسه الا انه لا ينفى امكان تعلق الفسخ بأصل العقد حتى في العيب الحادث ، لامكان القول بان الشرط الضمني في العقد هو سلامة العين المستأجرة في تمام المدّة على نحو الاستمرار فلو حدث عيب في الأثناء انتقض الشرط بالنسبة إلى الكل فبالفسخ ينفسخ أصل العقد ، كما احتمل المصنف ( قدّس سرّه ) في المسألة التاسعة أيضا ، فلاحظ

3 - الخيارات المجعولة شرعا تعبدا اى الثابتة بالنص

كخيار الحيوان ، وخيار المجلس حيث لا دخل لنظر العرف فيهما أصلا ، فإنهما يختصان بالبيع