. . . . . . . . . .
شرح
بالتلف كانت المنافع كذلك طبعا وهذا ظاهر ، فيستند البطلان إلى عدم المنفعة
ومن هنا لا إشكال في عدم جواز إجارة عين في أزيد من عمرها العادي ومن استعداد بقائها ، كإجارة دار الف سنة - مثلا -
ولا يفرق في ذلك بين القول بان المنفعة المملوكة للمستأجر هي الحيثية بالعين ، وشأنها الموجودة بوجودها ، أو القول بان المملوك هي المنفعة الخارجية المعدومة فعلا ، المقدرة الوجود في ظرفها ، فإنه على الأول لا تكون الحيثية موجودة في ظرف الإجارة لعدم وجود العين الحاملة لتلك الحيثية في ظرف الإجارة ، لتبعيّة الحيثية لذيها وجودا ، وعلى الثاني لا أثر عند العقلاء لتقدير وجود ما لا يوجد خارجا في ظرفه ، فان ملكية المعدوم وان كانت معتبرة عند العقلاء كما في بيع الكلى بل المالك الكلى ، كما تقدم الا انه لا بد من تحققها خارجا في ظرفها المقدر لها ، ومع فرض عدمها في ذاك الوقت لا اعتبار عند العقلاء بمجرد تقدير وجودها
ومن هنا لم يقدموا على إجارة عين أكثر من استعداد بقائها كإجارة دار لمدة الف سنة - كما ذكرنا لعدم اعتبار ذلك عندهم