تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
. . . . . . . . . .
شرح
فلا يشمل ما بعده متصلا أو منفصلا في البيع فضلا عن الإجارة

( الوجه الثالث ) : ما قيل « 1 » من أن ذلك هو مقتضى القاعدة الأولية في المعاوضات العقدية

من دوم حاجة إلى دليل خاض ، وذلك لبناء العقود المعاوضية على المعاوضة الشرعية والعرفية التي هي بمعنى تبديل سلطنة بسلطنة ، بل لعل ذلك من مقوماتها فإذا تعذر ذلك بسبب تلف العين انتفت المعاوضة ، ومحصّله ان القبض والاقباض يكون من مقومات المعاوضة عرفا وبانتفائه تنتفى المعاوضة ويرد عليه : « 2 » انه ان كان المراد ان عقد البيع يقتضي الاستيلاء الاعتباري - اى الملكية - والخارجي معا المعبّر تارة عن الأول بالملكية ، وعن الثاني بالسلطنة الفعلية ( اى القبض الخارجي ) وأخرى بالمعاوضة الشرعية عن الأول والعرفية عن الثاني كما يشهد بذلك التعبير بان ذلك من مقومات المعاوضة كما في الجواهر « 3 » فتتركب المعاوضة من جزءين أحدهما اعتباري والاخر خارجي ففيه : انه غير معقول ، لأن عقد البيع لا يقتضي الا اعتبار الملكية وأما الاستيلاء الخارجي فهو أمر تكويني ليس مدلولا للعقد ولا مسببا عنه ، بل يتوقف على مبادلة خارجيّة غير اعتبارية ولا جعليّة وان كان المراد ان حصول الملكيّة الشرعيّة التي هي مدلول العقد مشروط بحصول السلطنة الفعلية ، اى القبض الخارجي فهو امر معقول
هامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص 277 . ( 2 ) المحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) كتاب الإجارة ص 171 ويقرب منه ما جاء في تقرير بحث سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في مستند العروة كتاب الإجارة ص 176 . ( 3 ) ج 27 ص 277 .