تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
. . . . . . . . . .
شرح
في الذمة فان قلت سلّمنا ذلك الا انه لا نسلم سلطنته - على تمليك محرّم شرعا وان كان سلطانا على تمليك عمل مباح في ذمته قلت : ان دليل الحرام كصنع الخمر لا يقتضي منع الاستيجار عليه فان المحرم صنع الخمر لا الاستيجار عليه فان قلت : ان المحرم لا يقدر على تسليمه لأنه ممنوع شرعا والممنوع شرعا كالممتنع عقلا قلت : ان الدليل على اعتبار القدرة على التسليم انما هو ان لا تكون المعاملة غررية لا أكثر ، ولا غرر في العمل المحرم ، بل غاية ما هناك انه فعل حراما بتسليم العمل المحرم إلى المستأجر وهذا لا يستلزم بطلان الإجارة فلا بد من دليل يدل على رفع سلطنته على تمليك الحرام كما ورد ذلك في الخبر « 1 » أو يقال بعدم شمول أدلة الوفاء بالعقود لما يحرم الوفاء به لحرمة تسليم العمل الحرام أو المنفعة المحرمة فيكون صحة العقد من دون لزوم الوفاء لغوا " محضا وقد تقدم الكلام في ذلك كله في الشرط الخامس من شروط العوضين ، فراجع فتحصل ان من شرائط صحة الإجارة الإباحة وقلع الضرس بعنوانه الأولى مباح فلا تبطل الإجارة بزوال الألم
هامش
( 1 ) الوسائل ج في الباب 39 من أبواب ما يكتسب به ح 1 وهي معتبرة جابر قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر قال حرام أجره .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 312 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي