تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
( مسألة 4 ) : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة وكذا إذا تلفت عقيب قبضها بلا فصل ، وأما إذا تلفت بعد استيفاء منفعتها في بعض المدّة فتبطل بالنسبة إلى بقية المدّة ، فيرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدّة ، ان نصفا فنصف ، وان ثلثا فثلث مع تساوى الأجزاء بحسب الأوقات ومع التفاوت تلاحظ النسبة ( 1 )
شرح

[ ( مسألة 4 ) : ] تلف العين المستأجرة

( 1 ) من أحكام المنفعة أحكام تلفها بتلف العين المستأجرة ، ومحل الكلام في هذه المسألة العين الشخصيّة والتلف السماوي ، اى القهري من دون اختيار أحد المتعاقدين وأما إجارة العين الكلية ودفع فرد منها فتلف فتأتي في ( المسألة 8 ) كما أن التلف غير السماوي ، كاتلاف المستأجر لها أو اتلاف المؤجر أو الأجنبي فيأتي الكلام فيه في ( مسألة 13 ) وقد تعرض لما هو محل الكلام في الجواهر « 1 » تبعا للشرائع حيث قال « ولو استأجر شيئا ( معينا ) فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة . . . » وقال إنه « بلا خلاف أجده فيه كما اعتراف به في محكمى التذكرة » والظاهر أن مرادهم من البطلان انفساخ العقد من حين التلف لا البطلان من أصله لما أفيد « 2 » من أن الدليل على أن تلف العين المستأجرة قبل القبض يكون من مال المؤجر انما هو الحاق الإجارة بالبيع اجماعا ، لاختصاص النص بالبيع والبطلان فيه يكون بمعنى الانفساخ كما هو ظاهر ، ولكن الصحيح هو الفرق بين البيع والإجارة بالانفساخ في الأول ، والبطلان في الثاني ، لأن المبيع موجود بتمامه فينتقل إلى المشترى بالبيع بخلاف المنفعة في
هامش
( 1 ) ج 27 ص 277 . ( 2 ) كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 170 .