تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( مسألة 2 ) : إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلم حتى انقضت المدّة استقرت عليه الأجرة ( 1 ) وكذا إذا استأجره ليخيط له ثوبا معيّنا - مثلا - في وقت معيّن وامتنع من دفع الثوب إليه حتى مضى ذلك الوقت ، فإنه يجب عليه ( 2 ) دفع الأجرة سواء اشتغل في ذلك الوقت - مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إليه - بشغل آخر لنفسه أو لغيره ، أو جلس فارغا ( 3 )
شرح
واكتفى فيه ببذل نفسه بمقدار يمكن فيه ايقاع القلع

[ ( مسألة 2 ) : إذا بذل المؤجر العين المستأجرة للمستأجر ]

بذل العين المستأجرة في الوقت المعين

( 1 ) كما عن الجواهر « 1 » حاكيا نفى الخلاف فيه عن كل من تعرض له ، وعن المسالك « 2 » أنه قال : « وفي حكم التسليم بذل العين فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدّة أو مضت مدّة يمكن فيها الاستيفاء » والوجه ظاهر ، لما ذكرنا من أن الواجب على المؤجر انما هو تمكين المستأجر على ما انتقل إليه بالإجارة بمقتضى قاعدة السلطنة ، لان مقتضاها عدم جواز مزاحمة المالك في ماله ويتحقق ذلك بالبذل ولا دليل على أكثر من ذلك في لزوم العقد واستقراره لتحقق التسليم بذلك

بذل الأجير نفسه في الوقت المعيّن

( 2 ) لما تقدم من كفاية بذل الأجير نفسه للعمل في استقرار الأجرة فان الواجب انما هو تمكين المستأجر من الاستيفاء لتحقق التسليم بالبذل ( 3 ) لتحقق البذل الّذي هو الملاك في صدق التسليم في جميع الفروض المذكورة
هامش
( 1 ) المستمسك ج 12 ص 46 وفي الجواهر ج 27 ص 274 - 275 . ( 2 ) المستمسك ج 12 ص 46 وفي الجواهر ج 27 ص 274 - 275 .