تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
زمان القبض بان كان بعنوان تسليم مورد الإجارة وتسلّمه المستأجر أيضا بهذا العنوان كفى ذلك في تحقق التسليم واستحقاق الأجرة سواء استعمل المستأجر الدّابة في حمل متاعه أم لا ركبها أم لا إذ تعيين الزمان الكلى في فرد يكون كتعيين الكلى في الإجارة على الكلى أمره بيد المالك فالصحيح انه لا فرق بين هذه الصورة وما قبلها فالحق عدم الفرق بين تعيين الوقت وعدمه في استحقاق الأجرة بتسليم العين كما صرح به في المسالك « 1 » وجاء في جملة من التعاليق على المتن نعم : لو سلّمه الدّابة بعنوان الأمانة لا بعنوان تسليم مورد الإجارة لم يستحق الأجرة المسماة ، لعدم تحقق التسليم المعاوضي ، الا انه لا يكون المستأجر حينئذ ضامنا للمنافع أيضا كي يجب عليه أجرة المثل ، لأنه هو الّذي فوّت المنفعة على نفسه بدفع العين المستأجرة أمانة عند المستأجر والحاصل : انه لو كان دفع العين المستأجرة بعنوان الوفاء بعقد الإجارة والتسليم المعاوضي استحق المؤجر الأجرة المسماة ولو في غير الموقت لتحقق التسليم بذلك ولا مجال لأجرة المثل ، ولو كان بعنوان الأمانة فلا يستحق المؤجر الأجرة المسماة ولا ضمان على المستأجر لأجرة المثل أيضا ، فالجمع بين عدم الأجرة المسمات وثبوت أجرة المثل للمؤجر غير تام ، نعم لو لم يأذن في بقائه عند المستأجر مجانا كان له أجرة المثل الا انه خلاف فرض الاستيمان هذا كله مضافا إلى أن المصنف ( قدّس سرّه ) قد التزم في المسألة الثالثة بأنه إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدّة التي يمكن ايقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة فان هذا من الإجارة على عمل من دوم توقيت
هامش
( 1 ) ج 5 ص 195 .