. . . . . . . . . .
شرح
2 - إجارة عين شخصيته من دون تعيين وقت خاص كإجارة هذه الدّابة لحمل المتاع في يوم من هذا الشهر
3 - إجارة عين كليّة كدابة لحمل متاع أو الركوب لسفر في وقت معين كهذا اليوم أو يوم الجمعة - مثلا -
4 - نفس المثال من دون تعيين وقت كذلك
يقول المصنف ( قدّس سرّه ) انه مع تعيين الوقت سواء في العين الشخصية أو الكلية تستقر الأجرة إذا سلّم الدّابة إلى المستأجر في ذلك الوقت سواء ركبها أو حمل عليها أم لا وهذا ظاهر لا اشكال فيه لصدق التسليم بذلك - كما تقدم -
وأما مع عدم تعيين الوقت كما في الصورة الثانية والرابعة فاستظهر عدم استقرار الأجر المسماة ، وبقاء الإجارة وان كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر وقد نسب « 1 » هذا القول إلى المهذب البارع وإيضاح النافع أيضا - كما أشرنا -
ووجه الاستظهار على ما قيل « 2 » هو أن جميع الأزمنة صالحة للاستيفاء ولا تتعين في زمان القبض ولا تستقر الأجرة المسماة الا بعد التعيين
وفيه : أنه إذا كان التسليم بعنوان المعاوضة وفاء بالعقد كفى في استقرار الأجرة ، لأن عدم تعيين الوقت ليس الا بمعنى التوسعة في زمان التسليم لا أكثر ، فللمؤجر تطبيقه على فرد يوافق عليه المستأجر ، فإذا تحقق ذلك في
هامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص 275 .
( 2 ) المدارك ج 5 ص 195
والجواهر ج 27 ص 275
والمستمسك ج 12 ص 46 .