تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وكذا إذا استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع إلى مكان كذا ومضى زمان يمكن له ذلك وجب عليه الأجرة واستقرت وإن لم يركب أو لم يحمل بشرط ان يكون مقدّرا بالزمان المتصل بالعقد ، وأما إذا عيّنا وقتا فبعد مضى ذلك الوقت ، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معيّنة شخصيّته في وقت معين ، وأما إن وقعت على كلّى وعيّن في فرد وتسلّمه فالأقوى انه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه ، نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسمّاة ( 1 ) وبقاء الإجارة وان كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر
شرح
فما جاء في المتن - من قوله ( قدّس سرّه ) « نعم مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة وبقاء الإجارة وان كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدّة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر » - غير صحيح سواء في العين الشخصيّة أو الكلية وان نسب القول بذلك إلى بعض « 1 » أيضا لما ذكرنا من كفاية التسليم في مدّة يمكنه الاستيفاء - كما جاء في جملة من تعاليق الأعلام « 2 » على المتن - ويأتي توضيحه . ( 1 ) الصور المذكور في المتن أربعة ، لان الإجارة إما أن تقع على عين شخصيّته أو كليّة وكل منهما أما أن تكون مقيدة بزمان خاص أولا فتكون الصور كما يلي 1 - إجارة عين شخصيّة كهذه الدار أو هذه الدّابة في وقت معين كهذا اليوم أو يوم الجمعة - مثلا -
هامش
( 1 ) كما عن المهذب البارع وإيضاح النافع ، راجع الجواهر ج 27 ص 274 - 275 . ( 2 ) كالمحقق النائيني والسيد الأصفهاني وغيرهما ( قدس هم ) . مجموعة التعاليق على العروة ج 5 ص 38 مؤسسة النشر لجامعة المدرسين : قم .