تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
متقوما بما يتعلق بالمستأجر كخياطة ثوبه أو بناء داره ونحو ذلك مما لا بد من وضعه تحت اختيار العامل كي يعمل فيه ، فالاقسام كما يلي 1 - الإجارة على منفعة عين شخصيّة 2 - الإجارة على منفعة عين كلية 3 - الإجارة على عمل إيجادى 4 - الإجارة على عمل تعلقي في مورد جزئي أو كلى ثم إن الإجارة في هذه الموارد قد تكون مقيدة بزمان معين كهذا اليوم أو يوم الجمعة - مثلا - وأخرى تكون مطلقة من غير تعيين زمان خاص والكلام فيما يتحقق به تسليم ما يملكه المستأجر من المنفعة أو العمل في هذه الموارد كي تستقر عليه الأجرة وله مراتب ثلاث 1 - التسليم والتسلم والاستيفاء 2 - التسليم والتسلم بلا استيفاء 3 - التسليم بلا تسلّم ( البذل ) ويكفى الأخير لتحقق التسليم الواجب به بيان ذلك : أما تسليم المنفعة في إجارة الأعيان فتسليمها الحقيقي وان كان متوقفا على استيفاء المستأجر منفعة العين المستأجرة شخصية كانت أو كلية - كسكنى الدار - الا أن استقرار الأجرة لا يتوقف على ذلك ، لان الاستيفاء الخارجي - كسكنى الدار - انما هو عمل المستأجر نفسه ولا معنى لتمليكه إياه بالإجارة بل ما يملكه بها انما هو الاستيفاء بمعناه المفعولى لا الفاعلي - كما أشرنا - ويكفى في تسليمه له مجرد تمكينه من العين المستأجرة كي يتمكن من الاستيفاء منها وهذا التمكين هو الواجب على المؤجر قضاء لسلطنة المستأجر على ما انتقل إليه بالإجارة وأما استيفائه خارجا من العين فهو
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 298 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي