تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
واستقرار ملكية الأجرة موقوف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمهما ( 1 ) فلو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ الإجارة - كما سيأتي تفصيله - « 1 »
شرح

[ ( الرابع ) : ] الشرط الضمني

( الرابع ) : بناء المتعاملين في العقود المعاوضية على التسليم بإزاء التسليم كالتمليك بإزاء التمليك فهو في الحقيقة من الشرط الضمني في العقود المعاوضية ، وهذا أمتن الوجوه المذكورة فلكل من المتعاوضين الامتناع من تسليم ما عليه إذا امتنع صاحبه من تسليم ماله ، كما أن لكل منهما المطالبة إذا سلم ما عليه ، وليس للآخر الامتناع عن التسليم حينئذ بحيث لو تعذر جاز له الفسخ

استقرار ملكية الأجرة

( 1 ) هذا هو الأمر الثالث مما أشار إليه ( قدّس سرّه ) وهو استقرار الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل والوجه فيه ظاهر ، لان استيفاء المستأجر المنفعة واتيان الأجير بالعمل المستأجر عليه كخياطة الثوب يكون بمعنى تسليم المعوض فيجب تسليم العوض إليه وهو الأجرة ( 1 ) وهو انقضاء مدّة يمكن فيها الاستيفاء لكنه لم يستوف اختيارا ، أو كان الأجير باذلا نفسه للعمل ولكن المستأجر لم يتسلم منه ذلك كما يأتي في ( مسألة 1 و 2 )
هامش
( 1 ) في المسألة الرابعة .