تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وتستقر ملكية الأجرة باستيفاء المنفعة أو العمل أو ما بحكمه فأصل الملكية للطرفين موقوف على تمامية العقد ، وجواز المطالبة موقوف على التسليم
شرح
استحقاق المطالبة بل هو تكليف محض أو عدم الزوال بالفسخ

[ ( الثاني ) : ] الاستصحاب

( الثاني ) : استصحاب الملك بالنظر إلى الشك في انحلال العقد وزول ملك الأجرة بانشاء فسخ المستأجر كما أشار إليه في الجواهر « 1 » أيضا وفيه : ان مجرد الاستصحاب لا يثبت استحقاق المؤجر للأجرة بل غايته عدم انفساخ العقد عند تمكين المؤجر

[ ( الثالث ) ] قاعدة السلطنة

( الثالث ) ما أشار إليه المحقق الأصفهاني ( قدّس سرّه ) « 2 » من قاعدة السلطنة بتقريب : أنه ليس للغير مزاحمة المالك في سلطانه بالامتناع عن ماله المملوك له بالعقد - مثلا - كما هو المفروض هنا - لان المؤجر يملك الأجرة فليس للمستأجر مزاحمته بعدم الأداء وفيه ما أورده المحقق المذكور من أن هذه القاعدة لا تثبت لزوم التسليم المعاوضي ، اى توقف استقرار الأجرة على تسليم المنفعة ، لان غاية مدلولها هي ان للمالك مطالبة ملكه سواء سلم ما عليه من العوض أم لا ، فان ظلم أحد لا يسوغ ظلم الآخر فظلم المؤجر بعدم تمكين المستأجر من العين المستأجرة ، لا يسوغ ظلم المستأجر بعدم أدائه الأجرة للمستأجر ومحل الكلام انما هو الاستحقاق المعاوضي لا مجرد جواز المطالبة
هامش
( 1 ) ج 27 ص 273 . ( 2 ) كتاب الإجارة ص 163 .